الإمام أحمد بن حنبل

492

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

24432 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ " « 1 » . 24433 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ آمِنَةَ الْقَيْسِيَّةِ ، قَالَتْ :

--> وسلف بإسناد صحيح برقم ( 24170 ) بلفظ : " يحرم من الرَّضاع ما يحرم من الولادة " . ( 1 ) إسناده صحيح . أبو عثمان الأنصاري : روى عنه جمع ، ووثقه أبو داود ، وذكره ابنُ حبان في " الثقات " . وسلف الكلام عليه برقم ( 24424 ) وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير يحيى بن إسحاق - وهو السَّيلحيني - فمن رجال مسلم . وأخرجه إسحاق بنُ راهويه ( 949 ) و ( 950 ) و ( 952 ) ، وأبو داود ( 3687 ) ، والترمذي ( 1866 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 861 ) ، وأبو يعلى ( 4360 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 216 / 4 ، وابن حبان ( 5383 ) ، والدارقطني في " السنن " 255 / 4 ، والبيهقي في " السنن " 296 / 8 من طرق عن مهدي بن ميمون ، به . وقرن ابنُ راهويه في ( 952 ) بمهدي الربيعَ بن صَبيح ، وقال : قال أحدهما : فالأوقية منه . ولفظ رواية ابن راهويه ( 949 ) : " ما أسكر الفرق ، فالحسبة منه حرام " . - قال الترمذي : هذا حديث حسن . . . وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صَبِيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي ابن ميمون . وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم ، ويقال : عُمر بن سالم أيضاً . قلنا : سلف من طريق الربيع بن صَبيح عن أبي عثمان برقم ( 24423 ) ، وذكرنا في تخريجه طريق ليث بن أبي سليم عنه .